بالمفهوم على أنه
إن لم يكن جافا ، لا تجوز الصلاة فيه ولو جفّ أولا بالشمس.
والجواب : أمّا عن
الاستصحاب : فبأنّه بما مرّ مندفع.
وأما الجواب عنه :
بأنّ دليل ثبوت الحكم في الحالة الأولى : الإجماع ، فلا يتم استصحابه بعدها ، إما
لاشتراطه بجريان الدليل فيما بعد أيضا ، والإجماع لا يجري في محلّ الخلاف ، أو
لأنّ الثابت من الإجماع نجاسته حال بقاء العين ، وتقييدها بها ممكن ، بل هو الأصل
في كلّ حكم ثبت في حال وصف بواسطة الإجماع ، كما بيّن في محله ، ومع التقييد لا
يمكن الاستصحاب.
فمردود : بمنع
اشتراط الاستصحاب بجريان دليله فيما بعد زمان الشك أيضا.
وأنّ التتبع
والاستقراء ، بل المعلوم من طريقة العلماء في باب الطهارات والنجاسات بل من
إجماعهم يعطي أنّ النجاسة إذا ثبتت في موضع لا ترتفع إلاّ بما ثبت كونه مزيلا لها
، فيحتاج رفعها إلى ثبوت المزيلة لها لشيء وثبوت وجوده ، ولا يكون [١] ثبوتها مغيى
بغاية ومقيّدا بوصف أو حالة.
وتحقيق المقام
وتوضيحه : أنّ الأمور الشرعية على قسمين :
أحدهما : ما يمكن
أن يكون المقتضي لثبوته مقتضيا له في الجملة ، أو إلى وقت كالوجوب والحرمة ونحوها
، فإنّه يمكن إيجاب شيء أو تحريمه ساعة ، أو يوما ، أو إلى زمان ، أو مع وصف.
وثانيهما : ما ليس
كذلك ، بل المقتضي يقتضي وجوده في الخارج ، فإذا وجد فيه لا يرتفع إلاّ بمزيل.
وبتقرير آخر :
أحدهما ما يكون وجوده أولا مغيى ومقيّدا ، وثانيهما ما لا يوجد في الخارج إلاّ بلا
قيد ، فيكون باقيا حتى يزيله مزيل ، وذلك كالملكية ، فإنّ