responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 316

بالمفهوم على أنه إن لم يكن جافا ، لا تجوز الصلاة فيه ولو جفّ أولا بالشمس.

والجواب : أمّا عن الاستصحاب : فبأنّه بما مرّ مندفع.

وأما الجواب عنه : بأنّ دليل ثبوت الحكم في الحالة الأولى : الإجماع ، فلا يتم استصحابه بعدها ، إما لاشتراطه بجريان الدليل فيما بعد أيضا ، والإجماع لا يجري في محلّ الخلاف ، أو لأنّ الثابت من الإجماع نجاسته حال بقاء العين ، وتقييدها بها ممكن ، بل هو الأصل في كلّ حكم ثبت في حال وصف بواسطة الإجماع ، كما بيّن في محله ، ومع التقييد لا يمكن الاستصحاب.

فمردود : بمنع اشتراط الاستصحاب بجريان دليله فيما بعد زمان الشك أيضا.

وأنّ التتبع والاستقراء ، بل المعلوم من طريقة العلماء في باب الطهارات والنجاسات بل من إجماعهم يعطي أنّ النجاسة إذا ثبتت في موضع لا ترتفع إلاّ بما ثبت كونه مزيلا لها ، فيحتاج رفعها إلى ثبوت المزيلة لها لشي‌ء وثبوت وجوده ، ولا يكون [١] ثبوتها مغيى بغاية ومقيّدا بوصف أو حالة.

وتحقيق المقام وتوضيحه : أنّ الأمور الشرعية على قسمين :

أحدهما : ما يمكن أن يكون المقتضي لثبوته مقتضيا له في الجملة ، أو إلى وقت كالوجوب والحرمة ونحوها ، فإنّه يمكن إيجاب شي‌ء أو تحريمه ساعة ، أو يوما ، أو إلى زمان ، أو مع وصف.

وثانيهما : ما ليس كذلك ، بل المقتضي يقتضي وجوده في الخارج ، فإذا وجد فيه لا يرتفع إلاّ بمزيل.

وبتقرير آخر : أحدهما ما يكون وجوده أولا مغيى ومقيّدا ، وثانيهما ما لا يوجد في الخارج إلاّ بلا قيد ، فيكون باقيا حتى يزيله مزيل ، وذلك كالملكية ، فإنّ‌

‌__________________

النجاسات ب ٢٩ ح٢.

[١] في «ح» : خ ل ـ يمكن.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست