أو جبهتك رطبة ،
أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصلّ على ذلك الموضع ، وإن كان عين
الشمس أصابه حتى يبس ، فإنّه لا يجوز ذلك » [١].
ويندفع بما ذكرنا
ما أورد على الاستدلال بالموثّقة من عدم كونها صريحة في الطهارة ، إذ غايته الحكم
بجواز الصلاة عليه الأعم منها ومن العفو عنه في الصلاة خاصة ، كما قال به جماعة [٢].
ولا حاجة في دفعه
إلى التمسّك بالتلازم بين الطهارة وجواز الصلاة هنا ، لأجل كون السؤال عن الطهارة
، ولزوم التطابق بين السؤال والجواب ، ولأجل أنه لولاه ، لزم تأخير البيان عن وقت
الحاجة ، ولأجل أمره بإعلام الموضع ليغسله عند جفافه بغير الشمس ، وعدم أمره به في
صورة يبسه بها ، مع أولوية الأمر هنا ، لتوهّم الطهارة من حيث تجويز الصلاة فيه ،
ولأجل اشتراط طهارة موضع السجود بالأخبار والإجماعات المحكية.
لضعف الأول : بعدم
لزوم التطابق مطلقا ، لاقتضاء المصلحة العدول أحيانا ، بل العدول هنا إلى جواز
الصلاة ربما كان مشعرا بعدم الطهارة.
والثاني : بمنع
الاحتياج في الوقت. وأصالة اتّحاد وقت الخطاب والحاجة ـ كما قد يقال ـ ممنوعة.
والثالث : بمنع
أولوية الأمر بالغسل ، بل التساوي هنا ، فإنّ الموضع إذا جازت فيه الصلاة لا حاجة
كثيرا إلى غسله.
والرابع : بجواز
تخصيص المجفف بالشمس عن مواضع السجود.
وربما يستدلّ [٣] للمطلوب أيضا :
بعدم القطع ببقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة ، فإنه يحتاج إلى دلالة ،
وهي هنا مفقودة ، إذ لا آية ولا رواية
[١] التهذيب ١ :
٢٧٢ ـ ٨٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.
وفيها « غير الشمس » بدل « عين الشمس » كما سيشير إليه المصنف في ص ٣١٧.