مع أنه ـ كما مر [١] ـ محتمل عموم
المركن للكثير أيضا ، فيخصّ بأخبار الصب ، لاختصاصها بالقليل قطعا كما يأتي. ولا
يضر ذلك فيما ذكرنا من عدم اعتبار التعدد في الكثير ، لأنّ ذلك مجرّد الاحتمال
لدفع الاستدلال.
وأما الثالث
والرابع : فعدم دلالتهما ظاهر واضح.
ثمَّ بما ذكرنا
ظهر وجه التفرقة بين الورودين على القول بتنجس القليل مطلقا ، واندفع ما استشكل من
أنّ وجه التفرقة بينهما على التفرقة في الانفعال ظاهر ، إذ يمكن أن يكون بناء
المانع من التطهير على ورود المحل تنجس الماء ، وعدم صلاحية المتنجس للتطهير عنده.
وأما على القول بالانفعال المطلق فلا وجه لها.
ويمكن أيضا أن
يكون الوجه : أن الماء وإن تنجس في الصورتين ، والمتنجس عنده غير قابل للتطهير ،
إلاّ أنّ الإجماع والضرورة دلاّ على التطهر بالقليل أيضا ، فهو مخالف للقاعدة ،
ثابت بالضرورة ، فيجب الاكتفاء فيه بمحلها وهي [٢] ورود الماء.
المسألة
الخامسة : مذهب الأصحاب لا
نعلم فيه مخالفاكما في المعتبر [٣] وغيره [٤] ، بل في
الناصريات والخلاف [٥] : الإجماع عليه ، وادّعاه والدي في المعتمد واللوامع أيضا
: أنّه يكفي صب الماء مرة في بول الصبي الذي لم يأكل.
والحجة فيه ـ بعد
الإجماع ـ المستفيضة التي منها الحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : « يصبّ
عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام