حملها عليها ،
المتعدّية حكمها من البول والجسد إلى غيرهما بعدم الفصل.
خلافا لطائفة من
الطبقة الثالثة [١] ، فاختاروا الأول ، واستوجهه في الذكرى [٢] ، لتحقق الغسل
عرفا ، وترتّب الطهارة عليه بالأخبار الغير العديدة ، كالنهاية عن الصلاة في الثوب
النّجس حتى يغسل [٣] ، فإنها تدل بالمفهوم على جواز الصلاة المستلزم للطهارة
هنا إجماعا مع الغسل ، والآمرة بغسل الثوب والبدن [٤] ، المقتضية
للإجزاء في تحقق فائدته التي هي الطهارة بتحقق الغسل.
ولخصوص صحيحة ابن
مسلم : عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله في المركن مرتين » [٥] والمركن هي
الإجّانة التي تغسل فيها الثياب ، وبضميمة الإجماع المركب يثبت الحكم في غير الثوب
أيضا.
ولرواية السرّاد
في مطهّرية النار [٦] ، وموثّقة عمّار في غسل الأواني [٧].
ويجاب عن الأول :
بما مرّ من وجوب حمل المطلق على المقيد.
وهو الجواب عن
الثاني ، إذ لو سلّمنا دلالته فإنّما هو من جهة إطلاق الغسل في المركن ، وأمّا
الخصوصية فلا ، إذ الغسل في المركن كما يكون بإدخال الماء فيه ثمَّ وضع الثياب
عليه ، يكون بالعكس أيضا ، فيصبّ عليها فيه الماء وتعصر.
ولا يضر اجتماع
الماء فيه وملاقاته للثوب قبل تمام غسله ، الموجبة لتنجسه الموجب لتنجس الثوب ،
لمنع إيجابها تنجس الماء أولا ، لعدم تحقق ورود النجاسة عليه ، ومنع تنجس الثوب به
ثانيا ، على ما مر ، واعترف به المخالف في خصوص