والرضوي : « وإن
كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل فاغسله ، والغلام
والجارية سواء » [٢].
ورواية السكوني :
« لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها
، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام من
العضدين » [٣].
والعاميّان
المرويان عن النبي في الناصريات وغيره :
أحدهما : « يغتسل
من بول الجارية ، وينضح على بول الصبي ما لم يأكل الطعام » [٤].
وثانيهما : أنّ
النبي أخذ الحسن بن علي [٥] فأجلسه في حجره ، فبال عليه ، قال : فقلت له : لو أخذت
ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله ، فقال : « إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول
الذكر » [٦] وإن كان في الاستدلال بهما نظر تأتي الإشارة اليه.
وبهذا الأخبار
المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصّص عمومات غسل
[١] الكافي ٣ : ٥٦
الطهارة ب ٣٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٣
: ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.