في الطريق ، ويريد
أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان ، قال : « يضع يده ويتوضأ
ويغتسل » [١].
وعدم ثبوت الحقيقة
الشرعية في القليل لا يضر الشمول.
ويؤيده : الأخبار
المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجاري [٢] ، أو بمنزلته [٣] ، أو سبيله سبيله [٤].
ولا يضر ضعف سند
بعض هذه الروايات ، لانجبارها بالعمل واعتضادها بحكايات الإجماع.
والاستدلال
بصحيحتي ابن بزيع : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلاّ أن يتغير » [٥] ، وزيد في
إحداهما : « ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادة » [٦] حيث إن العلة
موجودة في المورد أيضا ، وصحيحة الفضيل : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري
، وكره أن يبول في الراكد » [٧] مردود.
أمّا الأول :
فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الأمر بالنزح من التطهير
[١] الكافي ٣ : ٤
الطهارة ب ٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ ـ ٤٣٦ ، الوسائل ١ :
١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٥. وفي الاستبصار يرويها عن ( محمد بن عيسى ) بدل (
محمد بن ميسر ) والظاهر أنه مصحف كما نبه عليه في معجم الرجال ١٧ : ٢٩٠ ويظهر من
جامع الأحاديث ٢ : ٢٦ اختلاف نسخ الاستبصار ، فراجع.