responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 21

في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان ، قال : « يضع يده ويتوضأ ويغتسل » [١].

وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل لا يضر الشمول.

ويؤيده : الأخبار المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجاري [٢] ، أو بمنزلته [٣] ، أو سبيله سبيله [٤].

ولا يضر ضعف سند بعض هذه الروايات ، لانجبارها بالعمل واعتضادها بحكايات الإجماع.

والاستدلال بصحيحتي ابن بزيع : « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلاّ أن يتغير » [٥] ، وزيد في إحداهما : « ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادة » [٦] حيث إن العلة موجودة في المورد أيضا ، وصحيحة الفضيل : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد » [٧] مردود.

أمّا الأول : فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الأمر بالنزح من التطهير‌


[١] الكافي ٣ : ٤ الطهارة ب ٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ ـ ٤٣٦ ، الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٥. وفي الاستبصار يرويها عن ( محمد بن عيسى ) بدل ( محمد بن ميسر ) والظاهر أنه مصحف كما نبه عليه في معجم الرجال ١٧ : ٢٩٠ ويظهر من جامع الأحاديث ٢ : ٢٦ اختلاف نسخ الاستبصار ، فراجع.

[٢] الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.

[٣] الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١.

[٤] المستدرك ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٥ الطهارة ب ٤ ح ٢ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١٠.

[٦] الاستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٧ ، الوسائل ١ : ١٧٢ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٦.

[٧] التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٣ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ١. استدلّ بالصحيحة الاولى في المدارك والمعالم وبالصحيحة الثانية في المدارك وتنظّر فيه. راجع : المدارك ١ : ٣١ ـ ٣٢ ، المعالم : ١١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست