responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 22

بزوال التغير ، حيث إنه بإطلاقه لا يوجب التطهر ، لا لعدم الإفساد ، أو الحكمين.

والتمسك بالأولوية ـ حيث إنّ المادة لو صلحت للرفع فصلوحها للدفع والمنع أولى ـ ضعيف ، لمنع الأولوية.

مع أنّه يمكن أن يكون تعليلا لذهاب الريح وطيب الطعم بالنزح ، حيث إنّ مجرد النزح لا يستلزم ذلك ، وليس ذلك معلوما ، إذ ما ليس له مادة ربما لم يزل تغيره بالنزح إلى أن لا يبقى منه شي‌ء ، فترتبه على النزح كليا إنما هو مع وجود المادة.

وأما الثاني : فلأنّ عدم البأس في البول لا يستلزم عدم التنجس.

خلافا للمحكي عن جمل السيد [١] ، والفاضل في أكثر كتبه ، ومنها : المنتهى [٢] ، ونفيه [٣] عنه اشتباه ، وأسنده في الروضة [٤] إلى جماعة ومال إليه ، وفي الروض [٥] إلى جملة من المتأخرين ، وتردد فيه بعض من تأخّر [٦].

لما دل على تنجس كل ماء بالملاقاة ، كموثقتي الساباطي ، إحداهما : « كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا‌


[١] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٢ ، وحكاه في كشف اللثام ١ : ٢٥ ، مفتاح الكرامة ١ : ٦٢ عن ظاهر جمل السيد ، ومنشأ الاستظهار أنه قسّم الماء الى قليل وكثير وحكم بنجاسة القليل بمخالطة النجس وإطلاق كلامه شامل للجاري فلاحظ.

[٢] التحرير ١ : ٤ ، القواعد ١ : ٤ ، التذكرة ١ : ٣ ، المنتهى ١ : ٦.

[٣] قال صاحب المعالم : ١١٠ نسخ المنتهى مختلفة في هذه المباحث كثيرا فربما في زيد في بعضها ما نقص في الآخر وربما عكس وهاهنا يوجد زيادة .. وعليه يمكن ان يكون منشأ النفي المشار إليه في المتن اختلاف النسخ.

[٤] الروضة ١ : ٣١.

[٥] روض الجنان : ١٣٥.

[٦] راجع كشف اللثام ١ : ٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست