أو غير متغير ، أو غالب على النجاسة كما تقدم [١].
أو ملاق لها ، كخبر ابن مسكان أو صحيحته : عن الوضوء ممّا ولغ فيه الكلب والسنور ، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك ، يتوضأ منه أو يغتسل؟
قال : « نعم » [٢].
وخبر سماعة : عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال : « يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة » [٣].
والمروي في الدعائم : عن الماء ترده السباع والكلاب والبهائم ، فقال : « لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي » [٤].
أو كل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة ، كالمرويين في نوادر الراوندي :
أحدهما : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » [٥].
والآخر : « الماء يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب وليس ينجّسه شيء » [٦].
والرضوي : « كل ماء جار لا ينجسه شيء » [٧].
أو مع عدم التغير ، كالمروي في الدعائم : « الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب ، وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه : طعمه ولونه وريحه » [٨].
أو كل ماء قليل ، كخبر ابن ميسر : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل
[١] في ص ١١ ـ ١٢.
[٢] التهذيب ١ : ٢٢٦ ـ ٦٤٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٨ أبواب الأسئار ب ٢ ح ٦.
[٣] التهذيب ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٢١ ـ ٥١ ، الوسائل ١ : ١٤٤ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٥.
[٤] الدعائم ١ : ١١٣ المستدرك ١ : ١٩٧ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤.
[٥] نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ١ : ١٩١ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٤.
[٦] نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ١ : ١٩١ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٤.
[٧] فقه الرضا : ٩١ ، المستدرك ١ : ١٩٢ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٦.
[٨] الدعائم ١ : ١١١ ، المستدرك ١ : ١٨٨ ، أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ وفيه بتفاوت