responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 19

الفصل الثاني : في الجاري‌

وهو ـ لغة ـ : ماء يجري على الأرض مطلقا ، سواء كان نابعا أم لا. بل وكذلك في العرف العام والشرعي ، لصدقه على ما لا نبع فيه من الشطوط المذابة من الثلوج ، والسيول ، والمياه المجتمعة في موضع الجارية بعده.

وفي العرف الخاص للفقهاء : النابع غير البئر ، إما بشرط الجريان على الأرض كبعضهم [١] ، أو بدونه كآخر [٢].

وهنا ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : الجاري النابع لا ينجس بالملاقاة إجماعا ، إن كان كرّا ، للأصل والاستصحاب والأخبار الخالية عن المعارض [٣].

وإلاّ فعلى الأشهر الأظهر ، وعليه الإجماع في الغنية والمعتبر وشرح القواعد [٤] ، بل عن ظاهر الخلاف [٥] أيضا ، وفي الذكرى : لم نقف على مخالف في ذلك ممّن سلف [٦] ، لما مر من الأصلين المؤيدين بالمحكي من الإجماع.

مضافا إلى عمومات طهارة كل ماء لم يعلم نجاسته ، كالأخبار الثلاثة للحمادين [٧] واللؤلؤي [٨].


[١] كشف اللثام ١ : ٢٦.

[٢] الذخيرة : ١١٦.

[٣] راجع الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، المعتبر ١ : ٤١ ، جامع المقاصد ١ : ١١١.

[٥] الخلاف ١ : ١٩٥.

[٦] الذكرى : ٨.

[٧] الكافي ٣ : ١ الطهارة ب ١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢١٥ ، ٢١٦ ـ ٦٢٠ ، ٦٢١ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥.

[٨] الكافي ٣ : ١ الطهارة ب ١ ح ٢ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١ ملحق بحديث ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست