والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوّي بعض أجزاء الماء بالبعض ، وعدمه على القول بعدمه ـ كما في المعالم [١] ـ ضعيف من وجوه.
وهذا الشرط إنّما هو في الكر دون أخويه ، للإجماع ، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما.
والمراد بالجاري هنا هو النابع ، لأنّه مورد الإجماع ، ولأنّه الظاهر من ماء النهر.
ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علوّ المطهّر ، عند التطهير بالجاري ، اقتصارا على موضع الوفاق.
المسألة الثالثة : الحقّ عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا ، جاريا أم راكدا ، بالورود على النجاسة ، كما يأتي بيانه في بحث القليل [٢].
[١] المعالم : ٢١.
[٢] في ص : ٣٥.