وحسنة محمد : الدم يكون في الثوب عليّ
وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيت وعليك ثوب غيره ، فاطرحه وصلّ » [١] الحديث.
وصحيحة ابن أبي
يعفور الواردة في نقط الدم : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلاّ أن يكون مقدار الدرهم
مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة » [٢].
إلى غير ذلك من
المستفيضة الدالّة على المنع من الصلاة في ثوب لاقاه ، أو على إعادتها إن صلّى مع
العلم به ، أو غسل الثوب من الدم مطلقا ،. أو دم الرعاف كذلك ، أو في الصلاة ، أو
بعض دماء آخر [٣].
وأمّا بعض الأخبار
[٤] المفهم لطهارته في بادئ النظر ، فليس بعد التأمّل كذلك ، مع أنّه لو كان ،
فلشذوذه المخرج له عن الحجيّة لا يضرّ.
ثمَّ مقتضى إطلاق
الروايتين الأولين ، بل خصوص الثانية : نجاسته ولو كان أقلّ من الدرهم أو الحمصة ،
كما عليها المعظم ، وتشملها الإجماعات المنقولة.
خلافا للمنقول عن
الإسكافي [٥] في الأوّل ، والصدوق [٦] في الثاني ، للأخبار المجوّزة للصلاة في نحو من ذلك ، أو
النافية لوجوب غسله.
وهما غير
مستلزمتين للطهارة في المورد ، لتحقّق القول بالفصل وإن حكمنا بها لمثلهما في غيره
لعدم تحقّقه ، كما هو متحقّق فيما عدا العفو في الصلاة ، وعدم وجوب الغسل من لوازم
النجاسة أو الطهارة في المورد أيضا.
[١] الكافي ٣ : ٥٩
الطهارة ب ٣٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٦١ ـ ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٦ ، الاستبصار ١ :
١٧٥ ـ ٦٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.
[٢] التهذيب ١ : ٢٥٥
ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.