وهو نجس من كل ذي
نفس ، عدا ما يستثنى. وعليه الإجماع في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة [١] وغيرها [٢].
وتدلّ عليه ـ مضافا
إلى الإجماع ـ النصوص المستفيضة :
كصحيحة علي : عن
رجل رعف وهو يتوضأ ، فقطرت قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « لا » [٣].
وموثّقة عمّار : «
كلّ شيء من الطير يتوضأ عما يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دما ، فلا تتوضأ
منه ولا تشرب » [٤].
وصحيحة زرارة :
أصاب ثوبي دم رعاف ، أو غيره ، أو شيء من مني ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب الماء ،
فأصبت ، وحضرت الصلاة ، فنسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمَّ إنّي ذكرت بعد ذلك ،
قال : « تعيد الصلاة وتغسله » [٥].
والظاهر عطف «
غيره » على « رعاف » لكونه أقرب ، ولئلاّ يلزم التخصيص [٦] بالنجاسات في «
غيره » ولا عطف الخاص على العام ، فيثبت بها الحكم في جميع الدماء ، بل يثبت ذلك
على عطفه على دم أيضا ، لشموله له أيضا.
[٣] الكافي ٣ : ٧٤
الطهارة ب ٤٦ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٢٨٤
ـ ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.
[٥] التهذيب ١ : ٤٢١
ـ ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٢ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢.
[٦] يعني إذا قلنا
بان كلمة « غيره » عطف على دم الرعاف ، فبما انها تشمل الأشياء الطاهرة يلزم
تخصيصها بالنجاسات ويلزم أيضا عطف الخاص وهو ( أو شيء من مني ) على العام وكلاهما
خلاف الأصل.