على ذلك جماعة ،
منهم : الفاضلان [١] ، وفي المنتهى : أنّه المشهور عند علمائنا [٢].
لأنّه مائع ملاق
للميتة ، وكلّ ما كان كذلك فهو نجس.
ولرواية وهب بن
وهب : عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليهالسلام : « هذا الحرام محضا » [٣].
والأول مصادرة.
والثانية ـ مع
كونها موافقة لمذهب العامة ، كما في التهذيب [٤] ، وغير مثبتة للنجاسة ، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة ـ
معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح ، وبما مرّ أرجح ، مع أنّه لولاه فأصل الطهارة هو
المرجع.