responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 181

على ذلك جماعة ، منهم : الفاضلان [١] ، وفي المنتهى : أنّه المشهور عند علمائنا [٢].

لأنّه مائع ملاق للميتة ، وكلّ ما كان كذلك فهو نجس.

ولرواية وهب بن وهب : عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه‌السلام : « هذا الحرام محضا » [٣].

والأول مصادرة.

والثانية ـ مع كونها موافقة لمذهب العامة ، كما في التهذيب [٤] ، وغير مثبتة للنجاسة ، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة ـ معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح ، وبما مرّ أرجح ، مع أنّه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع.


[١] الشرائع ٣ : ٢٢٣ ، المختصر النافع : ٢٥٣ ، التحرير ١ : ١٦١ ، التذكرة ١ : ٧.

[٢] المنتهى ١ : ١٦٥.

[٣] التهذيب ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١١.

[٤] التهذيب ٩ : ٧٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست