responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 180

والكرش ـ بكسر الكاف وسكون الراء ، أو فتح الأول وكسر الثاني ـ من كل مجتر : بمنزلة المعدة للإنسان.

وقال أكثر الفقهاء [١] واللغويين [٢] : أنّها شي‌ء أصفر يستخرج من بطن الحمل والجدي قبل العلف ، يعصر في صوفه ، تبله في اللبن فيغلظ كالجبن ، ومحله الكرش.

ويعاضد ذلك : ما في رواية الثمالي : « انّه ربما جعلت فيه ـ أي في الجبن ـ إنفحة الميتة وإنّها إنّما تخرج من بين فرث ودم » [٣]. فلعلّه الأظهر.

والكلام في تنجّسه بملاقاة الكرش ، كتنجّس الكرش لو كان هو الإنفحة بملاقاة الميتة ، كما مرّ ، ويكون الكرش على الأول نجسا ، وما في جوفه على الثاني ـ لكونه غير ذي روح ـ طاهرا.

د : لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع ، وفاقا للأكثر ، منهم : الصدوق في المقنع [٤] ، والشيخ في أكثر كتبه [٥] ، والذكرى ، والمدارك ، والمعالم [٦] ، وجمع من متأخّري المتأخّرين [٧] ، بل في الخلاف ، والغنية [٨] : الإجماع عليه ، للأصل ، وأكثر الأخبار المتقدّمة.

وكونها في مقام بيان الطهارة الذاتيّة مدفوع : بما مرّ.

خلافا للحلّي [٩] ، فنجّسه مدّعيا عدم الخلاف فيه بين المحصّلين ، وتبعه‌


[١] لم تثبت الأكثرية ، فلاحظ مفتاح الكرامة ١ : ١٥٥.

[٢] القاموس ١ : ٢٦٢ ، المغرب ٢ : ٢٢٠.

[٣] المتقدمة ص ١٧٦.

[٤] لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية : ٧٩.

[٥] النهاية : ٥٧٥ ، الخلاف ١ : ٥١٩ ، التهذيب ٩ : ٧٧ ، الاستبصار ٤ : ٨٩.

[٦] الذكرى : ١٤ ، المدارك ٢ : ٢٧٤ ، المعالم : ٢٣١.

[٧] منهم صاحب المشارق : ٣٢١ ، والذخيرة : ١٤٨.

[٨] الخلاف ١ : ٥٢٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.

[٩] السرائر ٣ : ١١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست