responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 179

وممّا ذكر ظهر الوجه فيما هو ظاهر الأكثر [١] من طهارة ظاهر البيضة مطلقا.

خلافا لصريح الفاضل في نهاية الاحكام ، والمنتهى [٢] ، وظاهر طائفة من متأخّري المتأخّرين [٣] ، فقالوا بنجاسته بالملاقاة ، استنادا إلى أنّ سياق الإطلاقات لبيان الطهارة الذاتيّة ، فلا يلزم التعرّض للعرضيّة.

ويدفعه : أنّ أصل الطهارة كاف لإثباتها ، مع أنّ عدم لزوم التعرّض للعرضيّة ، إنّما هو إذا لم يكن لازما للمعروض ، وإلاّ فلازم.

ب : لا فرق في طهارة الصوف ، والشعر ، والريش ، والوبر ، بين قطعها بالجزّ ، أو القلع.

وعن الشيخ في النهاية : اختصاصها بالأوّل [٤] ، لرواية فتح بن يزيد [٥].

وهي مجملة لا تفيد معنى صالحا للحكم.

ثمَّ مقتضى حسنة حريز [٦] : وجوب غسلها مطلقا ، سواء قلعت ، أو جزت.

وخصّه الأكثر بالأول ، لظهور عدم الاحتياج إليه في الثاني. ولا وجه له بعد إطلاق الأمر.

ج : الإنفحة ـ بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء والحاء المهملة ، المخففة ، أو المشدّدة ـ قيل : كرش الحمل والجدي ما لم يأكل العلف [٧].


[١] منهم صاحب الذخيرة : ١٤٧ ، والمدارك ٢ : ٢٧٢ ، والمعالم : ٢٢٨ ، والمفاتيح ١ : ٦٧.

[٢] نهاية الاحكام ١ : ٢٧٠ ، المنتهى ١ : ١٦٦.

[٣] تجد التصريح به في كلام المشارق : ٣٢٠ ، والحدائق ٥ : ٩١.

[٤] النهاية : ٥٨٥.

[٥] الكافي ٦ : ٢٥٨ الأطعمة ب ٩ ح ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ـ ٣٤١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٧.

[٦] المتقدمة ص ١٧٦.

[٧] الصحاح ١ : ٤١٣ نقله عن أبي زيد ، وقال به من الفقهاء ابن إدريس في السرائر ٣ : ١١٢ ، وغيره.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست