نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 89
كل منها شاباً لا
يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح [١] ، من غير ملاحظة
التقسيط. نعم لو كانت كلها مراضاً ، أو معيبة ، أو هرمة يجوز الإخراج منها [٢].
العيب ـ وعلى عدم
القول بالفصل بين الإبل وغيرها من الأنعام.
[١] كما عن
المدارك ، وقواه في الجواهر. لإطلاق ما دل على المنع من أخذ المريضة ، والهرمة ،
وذات العوار. والمشهور : التقسيط. لكن عرفت في المسألة السابقة إشكاله.
[٢] إجماعاً ، كما
في الحدائق ، وعن المنتهى والمدارك : نسبته إلى علمائنا. للأصل ، ومن أنه مقتضى
كون الزكاة في العين على وجه الشركة ولانصراف دليل المنع عن أخذها عن هذه الصورة.
لكن الانصراف ممنوع ولا مجال للأصل ، سواء أريد به أصالة الإطلاق لدليل وجوب
الفريضة ، أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة وعدم الهرم. إذ دليل المنع ـ لو تمَّ
ـ كان مقيداً للأول ، وحاكماً على الثاني. كما لا مجال للعمل على مقتضى الشركة ،
لأنه كالاجتهاد في مقابل النص. مع أن كونه مقتضى الشركة أول الكلام ، إلا على بعض
الوجوه الذي لم يكن البناء على العمل عليه. فالبناء على المنع من أخذ واحدة منها
في جميع صور المسألة في محله. إلا أن يكون إجماع على الجواز.
[٣] إجماعاً حكاه
جماعة ، بل حكى عليه إجماع المسلمين ، إلا مالكاً. وتشهد له جملة من النصوص ، كصحيح الفضلاء في زكاة الإبل : «
وليس على العوامل شيء. إنما ذلك على السائمة الراعية » [١] ، وفي
زكاة البقر :
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 89