نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 88
( مسألة ٨ ) : لا
فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في الدخول في النصاب
[١] ، والعد منه. لكن إذا كانت كلها صحاحاً لا يجوز دفع المريض [٢]. وكذا لو كانت
كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب. ولو كانت
في الغنم ، فضلا
عن غيره ، ولذا لا يلتزم بالتقسيط مع الاختلاف في الجودة والرداءة بلا إشكال ، كما
في الجواهر ، بل لا ينبغي التأمل فيه ، ضرورة غلبة الاختلاف جداً ، فلو احتيج إلى
تقويم كل واحد من أفراد النصاب لزم الهرج والمرج ، المعلوم من سيرة المعصومين (ع)
، ومن مصحح بريد السابق [١] وغيره عدمهما ، كما لا يخفى.
وأما ما في
الجواهر : من قوله (ره) : « نعم لو كان هناك خطابان أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس
لو كان هو النصاب ، والآخر يقتضي تبيع البقر ، اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع
على حسب النسبة » ففيه : أنه لو كان هناك خطابان على ما ذكر فالمورد خارج عن
الدليلين معاً ، فإثبات الزكاة فيه محتاج إلى دليل. ولو فرض العلم بثبوتها فالمرجع
قاعدة الاحتياط ، أو أصالة البراءة على اختلاف كيفية العلم بالواجب.
[١] إجماعاً
ظاهراً. لإطلاق الأدلة.
[٢] عدم جواز دفع
المريضة والهرمة وذات العوار مجمع عليه بينهم كما في الحدائق. أو مذهب الأصحاب ،
كما عن المدارك. أو لا يعرف فيه خلاف ، كما عن المنتهى. ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في
زكاة الإبل ، قال (ع) : « ولا تؤخذ هرمة ،
ولا ذات عوار. إلا أن يشاء المصدق » [٢]. بناء على شمول
العوار للمرض ـ لأنه في اللغة