[١] هذا غير ظاهر
الوجه ، فإنه خلاف الصحيح المتقدم. مع أنه لا خلاف ظاهر في وجوب العد بنحو يستوعب
، ففي الستين يتعين بالثلاثين وفي السبعين بها وبالأربعين معاً ، وفي الثمانين
بالأربعين ، وفي التسعين بالثلاثين وفي المائة بالأربعين والثلاثين. نعم يتخير لو
كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما ، كالمائة والعشرين ، فيتخير بين العد بثلاث
أربعينات ، وبين العد بأربع ثلاثينات ، فيعطي ثلاث مسنات ، أو أربع تباع أو
تبيعات. والاقتصار على الثلاث مسنات في الصحيح كأنه لأجل كونها أحد فردي التخيير.
فلاحظ.
[٢] على المشهور ،
بل عن الخلاف وظاهر الغنية : الإجماع عليه. ويشهد له صحيح
الفضلاء : « في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون
الأربعين شيء. ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة
ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها
أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فاذا زادت
على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه. ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ
ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة
ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ،
وسقط الأمر الأول » [١].
وعن جماعة ـ منهم
الصدوق والحلي والعلامة في جملة من كتبه ـ : أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى
كل مائة شاة. ويشهد له صحيح
محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع) : «
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ،
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 73