فاذا كانت أربعين
ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا
زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة »
[١]. لكن لما كان الجمع بينه وبين الأول ـ بحمل الكثرة فيه على
الأربعمائة فما زاد ، ويكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح
الأول ـ بعيداً وليس جمعاً عرفياً ، كانا من المتعارضين. والعمل على الأول متعين ،
لأنه أشهر رواية ، لأنه رواه الفضلاء الأعاظم ، وأبعد عن موافقة العامة.
[١] على المشهور
شهرة عظيمة ، بل عن جماعة : حكاية الإجماع عليه صريحاً وظاهراً. ويشهد له الصحيحان
المتقدمان. وعن الصدوقين : اعتبار زيادة الواحدة. ولم يعرف له دليل. نعم حكي عن
الرضوي [٢]. الذي لم تثبت حجيته ، فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت.
[٢] كما صرح به في
النصوص.
[٣] ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
قلت له : في
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 74