ففيها جذعة. ثمَّ
ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين ، فاذا بلغت خمساً وسبعين ففيها بنتا لبون.
ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل. ثمَّ ليس فيها شيء
حتى تبلغ عشرون ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا
زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون » [١].
وعن الشيخ (ره) :
حمله على التقية ، وعن المرتضى (ره) : حمله على كون بنت المخاض على وجه القيمة
للخمس شياه. وحمل أيضاً على تقدير قوله (ع) : «
وزادت واحدة » يعني : فإذا بلغت
ذلك وزادت واحدة ففيها بنت مخاض. وهكذا في بقية الفقرات المخالفة لما سبق.
والذي يدفع
الاشكال : ما عن الصدوق في
معاني الأخبار ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن
عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة : «
فإذا بلغت خمساً وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ( إلى أن قال ) : فاذا
بلغت خمساً وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت لبون. ثمَّ قال : إذا بلغت خمساً
وأربعين وزادة واحدة ففيها حقة. ثمَّ قال : فاذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها
جذعة. ثمَّ قال : فاذا بلغت خمساً وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون. ثمَّ قال :
فاذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان .. » [٢]وذكر بقية الحديث.
[١] على المشهور.
وتدل عليه النصوص المتقدمة وعن الصدوقين : أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة
إلى ثمانين ، فان زادت واحدة
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 64