الذكور شيء. قلت :
فما في الحمير؟ قال (ع) : ليس فيها شيء » [١]
ومصحح محمد وزرارة عنهما (ع) جميعاً ،
قالا : « وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل
العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » [٢]. وهما غير ظاهرين في الوجوب. ولو سلم فمحمولان على
الاستحباب.
[١] كما هو
المشهور.
لموثق
سماعة : « ليس على الرقيق زكاة. إلا رقيق يبتغي
به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى » [٣]. نعم في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد
الله (ع) أنهما سئلا عما في الرقيق ، فقالا : «
ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر ، إذا حال عليه الحول » [٤]فيمكن حمله على
الندب ، ويحمل الأول ونحوه على نفي التأكد. وحمل الصاع على زكاة الفطرة خلاف
الظاهر.
[٢] كما هو
المعروف ، بل في الجواهر : « لا خلاف أجده فيه ». ولم يعرف له دليل ، كما عن غير
واحد الاعتراف به. نعم قوى في الجواهر دخولها في مال التجارة ، لأن الاتجار التكسب
والاسترباح ، وهو كما يكون بنقل العين يكون باستمائها مع بقائها. وفيه : أن
الاستماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء لا يكون من الاسترباح ، وإنما يكون منه إذا
كان بقصد الاتجار بالنماء. بل
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
١٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 60