responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 60

البغال ، والحمير ، والرقيق [١].

الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان ، والدكان ، ونحوها [٢].

______________________________________________________

الذكور شي‌ء. قلت : فما في الحمير؟ قال (ع) : ليس فيها شي‌ء » [١] ومصحح محمد وزرارة عنهما (ع) جميعاً ، قالا : « وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » [٢]. وهما غير ظاهرين في الوجوب. ولو سلم فمحمولان على الاستحباب.

[١] كما هو المشهور.

لموثق سماعة : « ليس على الرقيق زكاة. إلا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى » [٣]. نعم في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما سئلا عما في الرقيق ، فقالا : « ليس في الرأس شي‌ء أكثر من صاع من تمر ، إذا حال عليه الحول » [٤]فيمكن حمله على الندب ، ويحمل الأول ونحوه على نفي التأكد. وحمل الصاع على زكاة الفطرة خلاف الظاهر.

[٢] كما هو المعروف ، بل في الجواهر : « لا خلاف أجده فيه ». ولم يعرف له دليل ، كما عن غير واحد الاعتراف به. نعم قوى في الجواهر دخولها في مال التجارة ، لأن الاتجار التكسب والاسترباح ، وهو كما يكون بنقل العين يكون باستمائها مع بقائها. وفيه : أن الاستماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء لا يكون من الاسترباح ، وإنما يكون منه إذا كان بقصد الاتجار بالنماء. بل‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست