نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 591
الخمس ويرده على
المالك إلا في بعض الأحوال [١] ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ، ولم يقدر على أدائه
ـ بأن صار معسراً ـ وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك.
( مسألة ١٩ ) :
إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ـ لم يجب
عليه إخراجه [٢] فإنهم (ع) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ،
وسواء كان من المناكح ، والمساكن ، والمتاجر ، أو غيرها.
[١] تقدم الكلام
فيه في الزكاة ، في المسألة السادسة عشرة من فصل الختام. فراجع.
[٢] قد اشتهر في
كلام الأصحاب ( رض ) تحليل المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة ونحوه ، من
أزمنة قصور يد العدل. بل ظاهر بعض : الاتفاق عليه ، وإن كان ظاهر بعض العبارات :
اختصاص التحليل بالمناكح ، دون المساكن والمتاجر ـ والذين صرحوا بالتعميم اختلف
ظاهر كلامهم في اختصاص ذلك التحليل بالأنفال ، أو الخمس ، أو يعمهما. وعلى الثاني
في اختصاصه بحقهم (ع) ، أو يعم حق بقية الأصناف. وفي اختصاصه بمن هي في يده ، أو
يعم غيره. وفي تفسيرها وتعيين المراد بها.
ففي الأول ، قيل ـ
كما عن المسالك وغيرها ـ : إنها السراري المسبية من أهل الحرب ، وقيل : إنها
السراري التي يشتريها بثمن فيه الخمس وقيل : إنه مهور الزوجات التي فيها الخمس.
وفي الثاني ، قيل : إنه المسكن الذي يغتنم من الكفار ، وقيل : إنه المسكن المختص
بالإمام ، كرؤوس الجبال ، وقيل : إنه المسكن الذي يشترى من أرباح التجارات ، وقيل
:
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 591