نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 590
( مسألة ١٧ ) :
إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عرضاً لا يعتبر فيه رضا المستحق أو
المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام (ع) [١] ، وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة.
لكن الاولى اعتبار رضاه ، خصوصاً في حصة الإمام (ع).
( مسألة ١٨ ) : لا
يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس
تطبيق الطبيعة على
الفرد ، وبعد التطبيق المذكور يدفع إليه ملكه ، نظير تطبيق الكلي المملوك على
الفرد المعين في بيع الصاع من صبرة ، أو الدين الذي في الذمة على المال الخارجي
المعين. فالولاية في الموردين المذكورين على تطبيق المملوك ، وفي المقام على تطبيق
المالك ، والولاية على الصرف في مطلق مصلحة الطبيعة لا دليل عليه.
الثالث : البناء
على صحة عزل الخمس في المال الذي في الذمة ، وبعد تطبيق المستحق الكلي على صاحب
الذمة يسقط المال قهراً. لكن عرفت الإشكال في جواز عزل الخمس في المال الخارجي ،
فضلا عن المال الذي في الذمة ومن ذلك يظهر الإشكال في جواز الاحتساب في هذا القسم
من الخمس.
نعم لا يبعد ذلك
في سهم الامام (ع) ـ بعد ما عرفت من اعتبار الرضا ـ إذ معه يصح إبراءه على أن يسقط
منه بمقداره. كما لا بأس به في التصدق برد المظالم ، لصدق التصدق بذلك. وقاعدة
إلحاق الخمس بالزكاة لا دليل عليها. نعم بناء على ثبوت ولاية الفقيه ، لو أذن
للمالك بتعيين الخمس فيما له في الذمة وتعيين الفقير فيمن عليه المال سقط قهراً ،
عملا بمقتضى الولاية. ولكن هذا أمر آخر غير جواز الاحتساب شرعاً. فتأمل جيداً.
[١] لأن ما دل على
جواز دفع البدل ـ على تقدير تماميته كما تقدم ـ لم يعتبر فيه رضا المستحق أو
المجتهد ، فإطلاقه محكم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 590