نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 588
خمساً ، وكذا لو
نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
( مسألة ١٢ ) : لو
كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع
الضمان.
( مسألة ١٣ ) : إن
كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) اليه [١] ، بل
الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط. موجوداً في بلده أيضا بل الاولى
النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك مرجح آخر.
( مسألة ١٤ ) : قد
مر : أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ، ولكن يجب أن
يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته ، وإن قبل
المستحق ورضي [٢].
[١] حيث عرفت أن
المعيار ـ في جواز التصرف في حصة الإمام (ع) ـ الرضا ، يدور أمر النقل وعدمه مداره
، ومع تساوي النقل وعدمه فيه يتخير. ولو ثبت أنه تحت ولاية الحاكم ، فمع الدوران
بين الحاكم في بلده والحاكم في بلد آخر ، يجري الحكم الثابت مع الدوران بين فقير
البلد وفقير غيره ، من جواز النقل وعدمه.
[٢] لأن المدار
على جوازه شرعاً ، ولم يدل دليل عليه مع قبول المستحق. نعم لو صالح المستحق عن
العروض بمقدار الخمس ، ثمَّ احتسب ذلك المقدار جاز.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 588