responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 587

لكن مع الضمان لو تلف [١]. ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ، وإن كان الاولى القريب ، إلا مع المرجح للبعيد.

( مسألة ٩ ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ، ولو مع وجود المستحق [٢]. وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ، ثمَّ أذن في نقله [٣].

( مسألة ١٠ ) : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز [٤] ومن الخمس في صورة الوجوب.

( مسألة ١١ ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده [٥] ، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه‌

______________________________________________________

البناء على الجواز في محله. وعلى هذا فالمدار ـ في المنع والجواز ـ على لزوم التأخير وعدمه.

[١] كما عن جماعة التصريح به ، وعن المنتهى الإجماع عليه. ويقتضيه ظاهر بعض النصوص المتقدمة في الزكاة.

[٢] كأنه لقصور نصوص الضمان عن شمول المورد ، والأصل عدمه. أو لكون مرجع الاذن إلى إسقاط الضمان.

[٣] الحكم فيه ظاهر ، لأنه بقبضه بعنوان الوكالة حصل الدفع اللازم. والضمان خلاف مقتضى الولاية ، فإن يد الولي لا توجب الضمان.

[٤] إذ لا وجه لجعله على الخمس بعد عدم كونه لمصلحته ، بخلاف الصورة الآتية ، فإن جعله على المالك خلاف قاعدة نفي الضرر.

[٥] كما هو ظاهر. لكن يجري فيه إشكال النقل إذا استلزم تأخيراً عن أداء الحق. وكذا الحال في الفرض الأخير.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست