نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 587
لكن مع الضمان لو
تلف [١]. ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ، وإن كان الاولى القريب ، إلا مع
المرجح للبعيد.
( مسألة ٩ ) : لو
أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ، ولو مع وجود المستحق [٢]. وكذا لو وكله في
قبضه عنه بالولاية العامة ، ثمَّ أذن في نقله [٣].
( مسألة ١٠ ) : مئونة
النقل على الناقل في صورة الجواز [٤] ومن الخمس في صورة الوجوب.
( مسألة ١١ ) :
ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في
بلده [٥] ، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه