نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 586
( مسألة ٨ ) : لا
إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ، إذا لم يوجد المستحق فيه [١]. بل قد
يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعاً بعد ذلك.
ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف [٢]. والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضاً [٣] ،
هذا وهل يشترط
مراجعة الحاكم في ذلك؟ قولان ، اختار ثانيهما جماعة. للأصل. وعن بعض : الأول ، بل
في محكي زاد المعاد ـ للمجلسي ـ نسبته إلى المشهور ، لأنه من وظيفة الإمام ، فيكون
من وظيفة نائبه. لكنه غير ظاهر. نعم هو مقتضى قاعدة الاشتغال ، للشك في ولايته على
التعيين ولا إطلاق واضح يقتضي ذلك. فتأمل جيداً.
[١] عن المدارك :
أنه لا ريب فيه ، وعن غيره الإجماع عليه للأصل بل قد يجب ، لتوقف إيصال الحق إلى
أهله عليه ، كما في فرض المتن.
[٢] بلا إشكال ،
كما في الجواهر. للأصل. ولظاهر التعليل في نصوص نفي ضمان الزكاة لو تلفت بالنقل.
هذا وسيجيء الإشكال من المصنف في تعيين الخمس بالعزل ، فكأن فرض المسألة في نقل
مجموع المال الذي فيه الخمس ، أما في نقل مقدار الخمس من ماله ، لأجل تفريغ ذمته
أو ماله من الخمس ، فنفي الضمان غير ظاهر ، لعدم الدليل ، والأصل بقاء الخمس
بحاله.
[٣] كما في
المسالك والمدارك ، وعن الذخيرة وغيرها. حملا له على الزكاة. لكن في الشرائع ، وعن
النافع والإرشاد والمنتهى والتحرير وغيرها : العدم ، لما سبق في الزكاة أيضاً.
والعمدة فيه : منافاته للفورية التي تقتضيها قاعدة السلطنة. والخروج عنها في
الزكاة للنصوص لا يقتضي الخروج عنها هنا ، فمنع وجوب الفورية هنا غير ظاهر ، كمنع
منافاته لها. نعم إذا كان إيصاله للمستحق في البلد يحتاج إلى زمان أكثر من زمان
النقل الى غيره كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 586