نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 569
سهم لله سبحانه ،
وسهم للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم للإمام (ع) [١]. وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء ،
وعجل الله تعالى فرجه [٢] ، وثلاثة
المال والخمس ، لا
مثله في القسمة المذكورة ، وإن كان هو خلاف الظاهر.
[١] لأنه المراد
من ذي القربى في الكتاب والسنة ، كما صرحت بذلك النصوص ، التي منها مرسل ابن بكير
المتقدم. وعن بعض علمائنا ـ وعن المختلف انه ابن الجنيد ـ : أن المراد به أقارب
النبي (ص) من بني هاشم ، كما هو ظاهر صحيح ربعي وابن مسكان المتقدمين. لكن لا مجال
للعمل بهما بعد حكاية الإجماع عن جماعة ـ صريحاً وظاهراً ـ على خلافهما. أو إمكان
حملهما على ما عرفت ، مما هو صريح في أنه الامام. ولا ينافيه الجمع ، لإمكان إرادة
مجموع الأئمة.
[٢] كما صرح به في
كلام جماعة ، ويقتضيه ما سبق. وفي
صحيح البزنطي عن الرضا (ع) في تفسير الآية الشريفة : «
فقيل له : فما كان لله فلمن هو؟ فقال : لرسول الله (ص) ، وما كان لرسول الله (ص)
فهو للإمام » [١] ، وفي مرسل حماد : «
فسهم الله ، وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
لأولي الأمر من بعد رسول الله (ص) وراثة وله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم
مقسوم له من الله. وله نصف الخمس كلا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم
ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم » [٢]. ونحوهما غيرهما.
ثمَّ إنه لا فرق
بين الموارد في وجوب قسمة الخمس على النحو المذكور وفي المدارك : « الأصحاب قاطعون
بتساوي الأنواع في المصرف .. » ،