وعن جماعة : دعوى
الإجماع ـ صريحا وظاهراً ـ عليه. ويقتضيه : ظاهر مرسل حماد ، ومرفوع أحمد بن محمد [١] بل إطلاق الآية ـ
بناء على عمومها لجميع الأنواع ـ كما تقتضيه جملة من النصوص. مضافاً إلى الإطلاق
المقامي لنصوص تشريع الخمس في موارده ، فان عدم التعرض فيها لمصرفه ظاهر في إيكال
معرفته إلى ظاهر الآية ونحوها من النصوص المتعرضة لذلك. فلاحظ.
[١] كما عن جماعة
التصريح به ، وفي الجواهر « لا أجد فيه خلافاً محققاً ، كما اعترف به بعضهم .. » ،
وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه واستدل له : بقاعدة الاشتغال. وأن الخمس كرامة
ومودة لا يستحقهما غير المؤمن المحاد لله ورسوله ، وأنها عوض الزكاة المعتبر فيها
الايمان إجماعاً ، كما عن غير واحد. وما في
خبر إبراهيم الأوسي ، الوارد في الزكاة : «
إن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » [٢]. فتأمل.
[٢] كما هو
المشهور. لمرسل حماد : قال (ع)
: « يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما
يستغنون في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم
كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. وإنما صار عليه أن يمونهم ،
لأن له ما فضل عنهم » [٣] ، ومرفوع أحمد بن محمد : «
فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه
لهم من عنده. كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » [٤]. ودلالتهما على
المقام بالأولوية. بل في الأول جملة