responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 570

للأيتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل. ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان [١] وفي الأيتام الفقر [٢] ، وفي أبناء السبيل الحاجة‌

______________________________________________________

وعن جماعة : دعوى الإجماع ـ صريحا وظاهراً ـ عليه. ويقتضيه : ظاهر مرسل حماد ، ومرفوع أحمد بن محمد [١] بل إطلاق الآية ـ بناء على عمومها لجميع الأنواع ـ كما تقتضيه جملة من النصوص. مضافاً إلى الإطلاق المقامي لنصوص تشريع الخمس في موارده ، فان عدم التعرض فيها لمصرفه ظاهر في إيكال معرفته إلى ظاهر الآية ونحوها من النصوص المتعرضة لذلك. فلاحظ.

[١] كما عن جماعة التصريح به ، وفي الجواهر « لا أجد فيه خلافاً محققاً ، كما اعترف به بعضهم .. » ، وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه واستدل له : بقاعدة الاشتغال. وأن الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن المحاد لله ورسوله ، وأنها عوض الزكاة المعتبر فيها الايمان إجماعاً ، كما عن غير واحد. وما في خبر إبراهيم الأوسي ، الوارد في الزكاة : « إن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » [٢]. فتأمل.

[٢] كما هو المشهور. لمرسل حماد : قال (ع) : « يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم ، فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. وإنما صار عليه أن يمونهم ، لأن له ما فضل عنهم » [٣] ، ومرفوع أحمد بن محمد : « فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شي‌ء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده. كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » [٤]. ودلالتهما على المقام بالأولوية. بل في الأول جملة‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب قسمة الخمس حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست