نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 560
أثنائها فلا مانع
من التصرف فيه بالاتجار [١] ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول
منه لأرباب الخمس. بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول ، فإنه إن حصل ربح كان ما
يقابل الخمس من الربح لأربابه ، مضافاً إلى أصل الخمس. فيخرجهما أولا ، ثمَّ يخرج
خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة.
( مسألة ٧٨ ) : ليس
للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمَّ التصرف فيه ، كما أشرنا إليه. نعم يجوز له ذلك
بالمصالحة مع الحاكم. وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ، ولا حصة له من الربح إذا اتجر
به. ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على
[١] قد عرفت في
مسألة جواز تأخير الخمس : دعوى ظهور الإجماع على عدم وجوب العزل ، ولازمه جواز
التصرف فيه بالاتجار. إنما الإشكال في أنه لو ربح ، فهل يختص بحصة الخمس من الربح
مستحق الخمس ، أو يكون الربح كله للمالك؟ والأول مال إليه في الجواهر ، وفي نجاة
العباد جعله أحوط ، إن لم يكن أقوى ، لتبعية النماء للأصل ، ولا ينافيه جواز
التأخير قال (ره) : « فلو ربح أولا ـ مثلا ـ ستمائة ، وكانت مئونته منها مائة ،
وقد أخذها فاتجر بالباقي ـ مثلا ـ من غير فصل معتد به فربح خمسمائة ، كان تمام
الخمس مائتين وثمانين ، مائة من الربح الأول ، ويتبعها نماؤها من الربح الثاني ـ وهو
مائة ـ أيضاً فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة ، وخمسها ثمانون فيكون
المجموع مائتين وثمانين .. ». والذي اختاره شيخنا الأعظم (ره) الثاني ، وتبعه عليه
غير واحد ، منهم المصنف.
واستدل له : بأنه
الموافق للفتوى والعمل ، لاستقرارهما ـ ظاهراً ـ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 560