شيخنا الأعظم (ره).
ويقتضيه ظاهر أدلتها ، من الآية والنصوص المتضمنة وجوب خمسة ، أو الخمس عليه ، أو
منه ، أو فيه ، أو نحو ذلك من التعبيرات الظاهرة في تعلقه بنفس الموضوعات الخاصة.
[١] كما استظهره
شيخنا الأعظم (ره) ، حاكياً التصريح به عن بعض مستظهراً من حاشية المدقق
الخوانساري نسبته إلى مذهب الأصحاب. ولعله كذلك ، ويكون عدم التعرض له في كلام
الأكثر ـ مع كثرة الابتلاء به ـ اعتماداً على ما ذكروه في الزكاة ، لبنائهم على
إلحاق الخمس بها في كثير من الأحكام.
وقد تقدم ـ في
المسألة الثانية عشرة من مسائل المعدن ـ التصريح من التذكرة والمنتهى بجواز بيع
المعدن وتعلق الخمس بالثمن ، مستشهداً له ـ في الأخير ـ بخبر : «
من وجد ركازاً فباعه » المتقدم هناك [١]. ويشهد له أيضاً
: مصححة الريان بن الصلت ، المتضمنة لوجوب الخمس في ثمن السمك والقصب والبردي الذي
يبيعه من أجمة قطيعته [٢] ، وخبر
أبي بصير ، المروي عن السرائر : « في الرجل
يكون في داره البستان ، فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم
أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو
كسائر الضياع » [٣]. لكن مفادها جواز إيقاع المعاملة على المال الذي فيه الخمس
فينتقل الى الثمن ، ولا تدل على جواز دفع القيمة. إلا أن يكون نوعاً من المعاوضة ،
ولا يخلو من تأمل.
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ٨
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 555