نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 554
خصوصاً في صورة
التلف [١] ، وكذا العكس. وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح
الباقي فالأقوى الجبر [٢]. وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين [٣] سواء
تقدم الربح أو الخسران ، فإنه يجبر الخسران بالربح.
ولا سيما وكون
الشك في الجبر عرفاً راجعاً إلى الشك في صدق الاستفادة ، الموجب للرجوع إلى أصالة
البراءة.
[١] كأنه : لأن
المعاملات غير مبنية على التلف غالباً ، بل مبنية على الخسران. ولذا يكون الجبر
فيه أظهر.
[٢] لم ينقل
الخلاف في جبر الخسران بالربح إذا كان في تجارة واحدة نعم في الجواهر ـ في التجارة
الواحدة في وقت واحد إذا فرض التلف بسرقة ونحوها لا بتغير السعر ونحوه مما يحصل به
الخسران ـ قوى عدم الجبر. لكن الأقوى ما في المتن ، لما عرفت من عدم صدق
الاستفادة. لا أقل من الشك في ثبوت ذلك.
[٣] لما عرفت : من
أن المفهوم من النصوص أن موضوع الوجوب ربح السنة ، ومع الخسران في وقتين لا يصدق
الربح. وفي الجواهر اختار عدم جبر الخسارة بالربح في التجارة في وقتين ، لأنها في
الحقيقة كالتجارتين. ولا سيما لو كان الربح في الوقت الثاني. وقد عرفت ضعف ذلك في
التجارتين ، فضلا عن المقام. وأما جهة تأخر الربح عن الخسارة فهو مبني على مذهبه ،
من كون مبدأ السنة ظهور الربح. لكن عليه يختص بالخسارة المتقدمة على أصل الربح.
فلاحظ.
[٤] بلا خلاف ظاهر
، بل المظنون عدم الخلاف فيه ، كما في رسالة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 554