نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 546
عليه خمس ذلك
الربح [١] ، فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ، وإلا فلا. ولو تمكن وعصى
حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [٢]. ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة
وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا
يجب خمسه إذا تمكن من المسير [٣] ، وإذا لم يتمكن ـ فكما سبق ـ يجب إخراج خمسه.
( مسألة ٧١ ) :
أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح [٤] ،
[١] بلا إشكال
ظاهر. لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه فلا وجه لاستثناء مئونته.
[٢] يعني : يجب
عليه الخمس ، لعدم الصرف والبذل ، اللذين قد عرفت اعتبارهما في الاستثناء من
الربح. نعم بناء على أنه لو قتر حسب له لم يجب خمس مئونة الحج ، لأن ترك الحج يكون
من ذلك القبيل. ومن ذلك يظهر الإشكال في التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بأنه لو
قتر لم يحسب له.
[٣] بل عرفت
اشتراطه بالمسير. ومجرد التمكن مع الترك عصياناً غير كاف في عدم وجوب الخمس.
[٤] الدين في عام
حصول الربح ، تارة : يكون المئونة في ذلك العام. وقد عرفت أنه لا إشكال في كونه من
المؤنة ، فيجوز وفاؤه من الربح قبل تخميسه. وأخرى : يكون لغير مئونته فيه. وعن
ظاهر جماعة ـ منهم شيخنا في الجواهر ـ حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه : عدم
جواز
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 546