responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 546

عليه خمس ذلك الربح [١] ، فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ، وإلا فلا. ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [٢]. ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير [٣] ، وإذا لم يتمكن ـ فكما سبق ـ يجب إخراج خمسه.

( مسألة ٧١ ) : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح [٤] ،

______________________________________________________

[١] بلا إشكال ظاهر. لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه فلا وجه لاستثناء مئونته.

[٢] يعني : يجب عليه الخمس ، لعدم الصرف والبذل ، اللذين قد عرفت اعتبارهما في الاستثناء من الربح. نعم بناء على أنه لو قتر حسب له لم يجب خمس مئونة الحج ، لأن ترك الحج يكون من ذلك القبيل. ومن ذلك يظهر الإشكال في التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بأنه لو قتر لم يحسب له.

[٣] بل عرفت اشتراطه بالمسير. ومجرد التمكن مع الترك عصياناً غير كاف في عدم وجوب الخمس.

[٤] الدين في عام حصول الربح ، تارة : يكون المئونة في ذلك العام. وقد عرفت أنه لا إشكال في كونه من المؤنة ، فيجوز وفاؤه من الربح قبل تخميسه. وأخرى : يكون لغير مئونته فيه. وعن ظاهر جماعة ـ منهم شيخنا في الجواهر ـ حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه : عدم جواز‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست