نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 545
عنها فالأحوط
إخراج الخمس منها [١]. وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
( مسألة ٦٨ ) :
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه [٢] ،
فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
( مسألة ٦٩ ) :
إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مئونتها من ربح
السنة اللاحقة [٣].
( مسألة ٧٠ ) :
مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة فاذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من
المسير ـ بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام ـ احتسب مخارجه من ربحه [٤]. وأما إذا
لم يتمكن حتى انقضى العام وجب
[١] قال في
المستند : « لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها.
فتأمل .. ».
أقول : الحكم
بوجوب الخمس فيها لا يناسب ما ذكره في الجواب عن الاشكال المتقدم كما سبق ، ولا
يناسب ما ذكرناه أيضاً. فإنه إذا زالت الحاجة عنها ـ فيما بعد من السنين ـ لم تخرج
عن كونها من مئونة سنة الربح التي نفي الخمس فيها ، ولا هي من أرباح سنة زوال
الحاجة ليجب الخمس فيها. ولأجله يظهر ضعف الاحتياط المذكور.
[٢] كما في
المستند. لانتفاء موضوعه ، فالمرجع عموم وجوب الخمس.
[٣] لاختصاص
المؤنة المستثناة بمؤنة السنة ـ لا غير ـ كما عرفت.
[٤] كما صرح به
جماعة ، بل في رسالة شيخنا الأعظم (ره) نفي الاشكال فيه. لأنها من المؤنة عرفاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 545