نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 527
الفائدة. نعم لو
باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن. هذا إذا لم تكن تلك العين من مال
التجارة ورأس مالها [١]. كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه
الانتفاع
لارتفاع السوق نظر
.. ». لكن في الروضة جزم بالوجوب. وفيه : أن الظاهر من الفائدة والغنيمة الزيادة
في المال ، وذلك لا يتحقق بزيادة القيمة إذ لا زيادة في المال معها ، وإنما تكون
الزيادة في المالية ، التي هي من قبيل الأمر الاعتباري المنتزع من وجود الراغب
والباذل. ومنه يظهر أنه لا فرق بين البيع وعدمه ، إذ البيع إنما يقتضي تبديل المال
بمال آخر ، لا زيادة مال على ماله. ولذا أطلق في التحرير نفي الخمس في الارتفاع ،
خلافاً لما يظهر من محكي المنتهى ، حيث قال : « أما لو زادت قيمته السوقية من غير
زيادة فيه ، ولم يبعه ، لم يجب فيه .. ». فان ظاهر التقييد بعدم البيع وجوب الخمس
لو باعه.
هذا إذا ملكها
بغير معاوضة فباعها ، كما لو ورثها فباعها ، أو وهبت له فباعها ، أو اشتراها
للاقتناء فباعها بغير جنس الثمن ، كما لو اشترى فرساً بدينار فباعها ببقرة أو
بدراهم مع زيادة قيمتها في جميع ذلك ، فإنه لا خمس عليه في جميع ذلك ، لعدم
الزيادة المالية. أما إذا ملكها بالمعاوضة للاقتناء فزادت قيمتها فباعها بأكثر من
الثمن ، وجب الخمس في الزيادة حينئذ ، لصدق الفائدة. فإطلاق وجوب الخمس في الزيادة
إذا باع العين ـ كما في المتن ـ غير ظاهر. إلا أن يكون منصرف كلامه صورة البيع
بزيادة على الثمن.
[١] يعني : المال
الذي قصد الاسترباح به ، في قبال ما لم يقصد الاسترباح به. سواء قصد الاسترباح
بنمائه ـ كما لو اشترى داراً للاسترباح بأجرتها ، أو بقرة ليبيع لبنها فزادت
قيمتهما ـ أو لم يقصد الربح بنمائه أصلا ، كما لو اشترى داراً ليسكنها ، أو بقرة
ليشرب لبنها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 527