نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 526
خمسه كان البيع
بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولياً [١] ، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ، ويرجع
هو على البائع إذا أداه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع.
وكذا إذا انتقل
إليه بغير البيع من المعاوضات. وإن انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك
أهله.
( مسألة ٥٣ ) :
إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه ـ فنمت
وزادت زيادة متصلة أو منفصلة ، وجب الخمس في ذلك النماء [٢]. وأما لو ارتفعت
قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة [٣] ، لعدم صدق التكسب
، ولا صدق حصول
[١] هذا إذا لم
يكن له ولاية التبديل. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام في ذلك.
[٢] كما عن جمع
التصريح به ، منهم العلامة في التحرير ، والشهيد الثاني في المسالك. قال ثانيهما :
« لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد .. ». لكن
إطلاق وجوب الخمس فيه مبني على وجوبه في مطلق الفائدة ، ولو بني على اختصاصه
بالتكسب كان الواجب تقييده به هنا. كما يشكل أيضاً وجوبه في النماء المتصل ـ كالسمن
ونحوه ـ لعدم وضوح صدق الفائدة عليه. نعم مثل الصوف والثمرة حاله حال المنفصل.
[٣] كما عن
التحرير والمنتهى. واستجوده في الحدائق ، ولم يستبعده في الغنائم ، وجزم به في
الجواهر ، واستظهره شيخنا الأعظم ، معللا له بما في المتن. وفي المسالك قال ـ بعد
عبارته السابقة ـ : « وفي الزيادة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 526