نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 525
ومطلق الميراث حتى
المحتسب منه [١] ونحو ذلك.
( مسألة ٥٠ ) :
إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه [٢] ، سواء كانت العين ـ التي
تعلق بها الخمس ـ موجودة فيها أو كان الموجود عوضها [٣]. بل لو علم باشتغال ذمته
بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
( مسألة ٥١ ) : لا
خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة [٤] أو الصدقة المندوبة [٥] وإن زاد عن مئونة
السنة. نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب ، كسائر النماءات.
( مسألة ٥٢ ) :
إذا اشترى شيئاً ثمَّ علم أن البائع لم يؤد
[١] كما يقتضيه
إطلاق المحكي عن أبي الصلاح ومن تبعه.
[٢] إذ لا مقتضي
لسقوطه بالموت ، وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه.
[٣] إذا كانت
المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة فيكون كالفرض الذي بعده ، ويكون
العوض مشتركاً بين من انتقل عنه ومن انتقل اليه.
[٤] كما في كشف
الغطاء. نظراً إلى أنه ملك للسادة أو الفقراء ، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه ،
فيشكل صدق الفائدة ، كذا في رسالة شيخنا الأعظم رحمهالله. ولكنه غير ظاهر ، إذ لو سلم ما ذكر فملك شخص الفقير إنما
كان بالقبض ، فالحكم فيه هو الحكم في الهبة بعينه ، لاشتراكهما في صدق الفائدة
الاختيارية.
[٥] الصدقة
المندوبة كالهدية والهبة ، غاية الأمر يعتبر فيها القربة دونهما. وهذا المقدار من
الفرق لا يوجب الفرق في صدق الفائدة. والشبهة المتقدمة في الخمس والزكاة غير آتية
فيها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 525