هذا مضافاً إلى ما
رواه الشيخ عن أبي
بصير ـ بطريق موثق بابن فضال ـ عن أبي عبد الله (ع) أنه سمعه يقول : «
ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته ـ من نخل ، أو زرع ،
أو غلة ـ زكاة. وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى
يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » [١] ورواه
الكليني بطريق صحيح عن أبي بصير عنه (ع) هكذا : «
ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة .. » [٢]إلى آخر ما ذكر
بتفاوت يسير.
وعن المقنعة
والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة وغيرها : وجوب الزكاة فيهما ، وعن الناصريات :
أنه مذهب أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف : الإجماع عليه. والعمدة فيه : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)
وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : « ليس على
مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » [٣].
وفيه : أنه يمكن
حمله على الاستحباب ، بقرينة موثق أبي بصير السابقحملا للظاهر على الأظهر ، مع أنه
لا تعرض فيه للمواشي ، فالخروج فيها عن إطلاق : «
ليس على مال اليتيم زكاة » ليس له وجه ظاهر. وعدم القول بالفصل غير ثابت ، وإن ادعى. ودعوى : أن ظاهر
الصحيح المذكور بيان حكم الأنواع الثلاثة من مال اليتيم ، فاقتصاره في النفي على
الدين والمال الصامت ـ الذي هو الذهب والفضة ـ قرينة على ثبوتها في المواشي
كالغلات.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 5