responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 5

الحول ـ فيما يعتبر فيه الحول ـ ولا على من كان غير بالغ في‌

______________________________________________________

هذا مضافاً إلى ما رواه الشيخ عن أبي بصير ـ بطريق موثق بابن فضال ـ عن أبي عبد الله (ع) أنه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته ـ من نخل ، أو زرع ، أو غلة ـ زكاة. وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » [١] ورواه الكليني بطريق صحيح عن أبي بصير عنه (ع) هكذا : « ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة .. » [٢]إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير.

وعن المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة وغيرها : وجوب الزكاة فيهما ، وعن الناصريات : أنه مذهب أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف : الإجماع عليه. والعمدة فيه : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » [٣].

وفيه : أنه يمكن حمله على الاستحباب ، بقرينة موثق أبي بصير السابقحملا للظاهر على الأظهر ، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي ، فالخروج فيها عن إطلاق : « ليس على مال اليتيم زكاة » ليس له وجه ظاهر. وعدم القول بالفصل غير ثابت ، وإن ادعى. ودعوى : أن ظاهر الصحيح المذكور بيان حكم الأنواع الثلاثة من مال اليتيم ، فاقتصاره في النفي على الدين والمال الصامت ـ الذي هو الذهب والفضة ـ قرينة على ثبوتها في المواشي كالغلات.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست