نُطْعِمُ
الْمِسْكِينَ ... )[١]. ويدل عليه في المقام : ما ورد من تقبيل النبي (ص) خيبر ،
وأنه جعل عليهم في حصصهم ـ سوى قبالة الأرض ـ العشر ، ونصف العشر [٢]. فراجع.
[١] بلا إشكال كما
عن المدارك. لاعتبار الايمان ـ فضلا عن الإسلام ـ في صحة العبادات إجماعاً ، التي
منها إيتاء الزكاة إجماعاً.
ثمَّ إنه قد
يستشكل في ثبوت الوجوب على الكافر مع عدم الصحة : بأنه إن أريد وجوب أدائها حال
الكفر فهو تكليف بما لا يصح ، وإن أريد بعد الإسلام فهو مناف لبنائهم على سقوطها
بالإسلام.
أقول : الإشكال
المذكور لا ورود له على وجوبها وضعاً في المال ـ بمعنى : تعلقها به كتعلقها بمال
المسلم ـ إذ يترتب على تعلقها به كذلك جواز انتزاعها منه قهراً أو اختياراً. وأما
وجوبها تكليفاً فالمراد منه وجود مناط الوجوب عليه ، وإن امتنع توجهه إليه فعلا
لعدم إسلامه قبل أوان التعلق ، المستلزم لعدم قدرته على الامتثال ، فالمراد من
الوجوب ما يقابل انتفاؤه رأسا ، لا الوجوب الفعلي.
[٢] كما عن
المسالك. لأن الحاكم الشرعي بولايته على الفقراء له استيفاء أموالهم واستنقاذ
حقوقهم ، ومجرد عدم صحة الإيتاء من الكافر وعدم مقربيته له لا يوجب تعذر استيفاء
حقوق الناس منه ، كما في المسلم الممتنع ، فيكون الحاكم ولياً عليه في التعيين ،
كما يكون ولياً على الممتنع فيه. وحينئذ يسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا
بامتثال النائب ،