الإمامية. ودليله
غير ظاهر ، كنسبته إلى الإمامية ، إذ لم يعرف له موافق. نعم حكي عن الغنية ، مع
الاستدلال عليه بالإجماع. لكن عبارتها لا تساعد عليه ، فإنه قال فيها : « ويعتبر
في الكنوز : بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص : بلوغ قيمة
دينار فصاعداً. بدليل الإجماع المتكرر .. ». وهي ـ كما ترى ـ توافق المشهور ثمَّ
إن المراد من قوله (ع) : «
ما تجب في مثله الزكاة .. » ـ بعد حمله على المقدار ـ مقدار ماليته. لكنه لا يظهر منه ملاحظة نصاب الذهب ،
أو الفضة ، أو أقلهما ، أو أكثرهما. ومع إجماله يكون المرجع عموم وجوب الخمس. وعليه
فاذا بلغ أقل النصابين مالية وجب الخمس ، من دون فرق بين الذهب والفضة وغيرهما.
نعم لو بني على العمل بمرسلة المقنعة فالظاهر منها ، بناء على اختصاصها بالنقدين ـ
كما تقدم احتماله ـ هو نصاب الذهب في الذهب ونصاب الفضة في الفضة.
[١] يعني : تعريف
المستأجر أو المستعير. لأن كلا منهما ذو يد على الكنز بتوسط يده على الأرض ، فتكون
حجة على ملكيته له.
[٢] لأنه ذو يد
على الأرض ، فيكون ذا يد على ما فيها.
[٣] لما سبق : من
أصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال. لكن مقتضى ما سبق منه وجوب تعريف المالك
السابق على المالك المؤجر ، فان لم يعرفه عرف السابق عليه ، وهكذا .. ولعله المراد
من العبارة ، إذ لا فرق بين المسألتين في ذلك.
[٤] للإطلاق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 476