responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 476

( مسألة ١٤ ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما [١] ، وتعريف المالك أيضاً [٢].

فإن نفياه كلاهما كان له [٣] ، وعليه الخمس [٤]. وإن ادعاه‌

______________________________________________________

الإمامية. ودليله غير ظاهر ، كنسبته إلى الإمامية ، إذ لم يعرف له موافق. نعم حكي عن الغنية ، مع الاستدلال عليه بالإجماع. لكن عبارتها لا تساعد عليه ، فإنه قال فيها : « ويعتبر في الكنوز : بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص : بلوغ قيمة دينار فصاعداً. بدليل الإجماع المتكرر .. ». وهي ـ كما ترى ـ توافق المشهور ثمَّ إن المراد من قوله (ع) : « ما تجب في مثله الزكاة .. » ـ بعد حمله على المقدار ـ مقدار ماليته. لكنه لا يظهر منه ملاحظة نصاب الذهب ، أو الفضة ، أو أقلهما ، أو أكثرهما. ومع إجماله يكون المرجع عموم وجوب الخمس. وعليه فاذا بلغ أقل النصابين مالية وجب الخمس ، من دون فرق بين الذهب والفضة وغيرهما. نعم لو بني على العمل بمرسلة المقنعة فالظاهر منها ، بناء على اختصاصها بالنقدين ـ كما تقدم احتماله ـ هو نصاب الذهب في الذهب ونصاب الفضة في الفضة.

[١] يعني : تعريف المستأجر أو المستعير. لأن كلا منهما ذو يد على الكنز بتوسط يده على الأرض ، فتكون حجة على ملكيته له.

[٢] لأنه ذو يد على الأرض ، فيكون ذا يد على ما فيها.

[٣] لما سبق : من أصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال. لكن مقتضى ما سبق منه وجوب تعريف المالك السابق على المالك المؤجر ، فان لم يعرفه عرف السابق عليه ، وهكذا .. ولعله المراد من العبارة ، إذ لا فرق بين المسألتين في ذلك.

[٤] للإطلاق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست