التداعي إذا تداعيا
ما في يدهما. ولو ادعاه أحدهم ونفاه الباقون ، فالمعروف دفعه إلى من ادعاه إذا لم
يذكر سبباً يقتضي الشركة. وكأنه لحجية أخبار ذي اليد. أو حجية الدعوى بلا معارض ،
وإلا فيد الشريك لا تصلح لإثبات ملكية الكل ، وإنما هي حجة على حصته ، فهو بالنسبة
إلى غيرها كالأجنبي لا يجب دفعها إليه إلا بالبينة.
هذا لو كان
التنازع من الملاك المشتركين. أما لو كان من المترتبين كان اللاحق منكراً لموافقة
قوله لليد ، والسابق حينئذ مدعياً لمخالفة قوله لها فيجري عليهما حكم المدعي
والمنكر.
[١] إذ لا يدعي
إلا تلك الحصة ، فهو بالنسبة إلى ما عداها ناف كغيره وفي الجواهر قوى كونه للواجد.
واحتمل كونه لقطة ، أو كمجهول المالك يتصدق به عن صاحبه. لكن عرفت دلالة النص على
وجوب التعريف.
[٢] إجماعاً ، كما
عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك. وعن الخلاف : الإجماع على اعتبار النصاب
الذي تجب فيه الزكاة. لصحيح البزنطي المتقدم في أول المبحث [١]. لكن عرفت أن
الظاهر منه المماثلة في الجنس ، وحمله على المقدار وحده ـ أو مع الجنس ـ غير ظاهر.
نعم يشهد له مرسل المقنعة المتقدم [٢]. لكن في الاعتماد عليه لإرساله إشكال ولا سيما وكون
المظنون أنه عين الصحيح الذي عرفت قصور دلالته.
وعن أمالي الصدوق
: أن النصاب دينار واحد ، ناسباً له إلى دين
[١] لاحظ الكلام في
الأمر الثاني مما يجب فيه الخمس.