مانع عن جواز
الاعتماد عليه ، فضلا عن صلاحيته لمعارضة الصحيح السابق.
ثمَّ إن مقتضى إطلاق
السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة والذهب وغيرهما. وحينئذ فالمراد مما يكون في
مثله الزكاة المالية ، يعني : يبلغ مالية فيها الزكاة. ولأجل أن ثبوت الزكاة في
المالية وعدمها يختلف باختلاف النصاب الملحوظ ، وأنه نصاب الذهب أو الفضة ، أو
أقلهما ، أو أكثرهما ولا قرينة على تعيين أحدهما ، يكون الكلام المذكور مجملا. لكن
قوله (ع) بعده : « عشرين ديناراً » رافع لهذا الاجمال ، فيتعين التقويم بها لا غير فلا يكفي في
معدن الفضة بلوغ مائتي درهم إذا لم تكن قيمتها عشرين دينارا. وإذا بلغت قيمتها ذلك
وجب فيها الخمس ، وإن لم تبلغ قيمتها مائتي درهم.
[١] أما استثناء
المؤنة المذكورة فقد ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه ، وعن المدارك : أنه مقطوع
به في كلام الأصحاب ، وعن الخلاف وفي ظاهر المنتهى : الإجماع عليه. وتقتضيه النصوص
المتضمنة : أن الخمس بعد المؤنة. إلا أن يستشكل في ظهورها فيما نحن فيه. ولا سيما
بملاحظة ما في النصوص ، من استثناء مئونته ومئونة عياله ، أو مئونته. ودخول مئونة
الإخراج في مئونته محل نظر ، فتخص هذه النصوص بخمس الفائدة ولا تشمل ما نحن فيه.
فالعمدة إذاً في الاستثناء المذكور : الإجماع.
وأما أن اعتبار
النصاب بعد المؤنة المذكورة فهو المشهور ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : نفي الخلاف
فيه لأن الظاهر من قوله (ع) في
الصحيح المتقدم : « حتى يبلغ ما يكون
.. » وجوب الخمس في تمام
المقدار المذكور ، فإذا بني على استثناء المؤن بعد النصاب لزم ثبوت الخمس في بعضه.
وعن المدارك : اعتبار النصاب قبل المؤنة ، وتبعه عليه بعض من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 458