نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 451
المكتسبة ، فيعتبر
فيه الزيادة عن مئونة السنة. وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.
( مسألة ٢ ) :
يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد [١] ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً [٢]. وكذا
الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب
لكون الجميع فائدة
ومغنما. ولذا جعلها في الجواهر بحكم واحد. ثمَّ إنه قد يستدل على وجوب الخمس في
المقام : بما ورد في مال الناصب ـ كما سيأتي في المسألة الآتية ـ بناء على
الأولوية. لكنها ممنوعة.
[١] كما هو
المشهور ، بل في محكي الحدائق : نسبته إلى الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً. ويشهد له صحيح ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « خذ مال
الناصب حيثما وجدته ، وادفع إلينا الخمس » [١]. ونحوه خبر المعلى [٢]. وفي خبر إسحاق بن عمار : « قال أبو عبد
الله (ع) : مال الناصب ـ وكل شيء يملكه ـ حلال ،
إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز. وذلك : إن رسول الله (ص) قال : لا تسبوا
أهل الشرك ، فان لكل قوم نكاح. ولو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم ـ ورجل
منكم خير من ألف رجل منهم ـ لأمرناكم بالقتل لهم وإن ذلك إلى الامام » [٣].
[٢] كما يقتضيه
الخبران الأولان. ودعوى : أنهما مقيدان بما دل على أن الخمس بعد المؤنة. فيها : أن
ذلك يختص بالخمس بعنوان الفائدة ، ولا يشمل المقام. وحمل المقام على ذلك خلاف
الظاهر.
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب جهاد العدو حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 451