نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 452
ودخلوا في عنوانهم
، وإلا فيشكل حلية مالهم [١].
( مسألة ٣ ) :
يشترط في المغتنم : أن لا يكون غصباً من مسلم ، أو ذمي ، أو معاهد ، أو نحوهم ممن
هو محترم المال ، وإلا فيجب رده إلى مالكه [٢]. نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من
أهل الحرب ، لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه [٣]
[١] وإن جعلها في
الشرائع الأظهر ، وعن : المختلف نسبته إلى الأكثر وعن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة
وأخبارهم عليه. إلا أن الدليل عليها غير ظاهر ، إذ الإجماع ممنوع جداً ، فقد حكي
المنع عن المرتضى وابن إدريس والعلامة ـ في جملة من كتبه ـ والمحقق والشهيد
الثانيين. والأخبار غير محققة. وإرسال الشيخ لها معارض بمراسيل غيره ، بل مراسيله
المحكية عن المبسوط. وسيرة علي (ع) في ذلك مختلف فيها ، وإن ادعاها في الشرائع.
ولذا قال في الدروس : « وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام. وإن
أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة .. » وأنكره المرتضى وابن إدريس ، وهو
الأقرب عملا بسيرة علي (ع) في أهل البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم ، فأخذت حتى
القدور. نعم إذا ثبت قسمة أموالهم في أول الأمر ، دل ذلك على الحل. والرد أعم من
الحرمة ، لإمكان كونه على نحو المن.
[٢] لدليل احترام
ماله. ويقتضيه بعض النصوص. وإلى ذلك ذهب المشهور. وقيل : هي للمقاتلة ، ويغرم
الإمام لأربابها القيمة من بيت المال وتمام الكلام في ذلك في محله من كتاب الجهاد.
[٣] لعدم احترام
المال حينئذ ، فيرجع في جواز أخذه ووجوب الخمس فيه إلى إطلاق الأدلة ، كمصحح معاوية
، ومرسل الوراقالمتقدمين [١]