نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 45
وسقط وجوب الزكاة.
نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول [١]. ولو تقارن خروج القافلة مع تمام
الحول وجبت الزكاة أولاً لتعلقها بالعين [٢] ، بخلاف الحج.
( مسألة ١٤ ) : لو
مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه
، أو غائباً ، أو نحو ذلك ـ ثمَّ تمكن منه استحب زكاته لسنة [٣] ، بل يقوى
استحبابها بمضي سنة واحدة أيضاً.
استند فوات
الاستطاعة إلى تقصير المكلف استقر عليه الحج ووجب ولو متسكعاً.
[١] هذا غير ظاهر
، لأن التكليف بالحج بحدوثه يمنع من التصرف والعصيان لا أثر له في رفع ذلك ، كما
تقدم في النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم يف به. نعم لو فرض عدم توقف السفر إلى
الحج على صرف ذلك المال ـ بأن يمكنه السفر متسكعاً ، أو باستدانة مال آخر ـ لم
تسقط الزكاة إذا تمَّ الحول على المال ، سواء حج أم عصى. وكذا لو بني على عدم وجوب
المقدمة غير الموصلة ، وكان عازماً حين الاستطاعة على عدم الحج فإنه تجب الزكاة
عليه إذا لم يحج ولم يتصرف بالمال. فسقوط الزكاة بالاستطاعة في أثناء الحول إنما
يكون بناء على وجوب مطلق المقدمة ، وفرض توقف الحج على صرف ذلك المال في طريقه.
[٢] قد عرفت : أن
مجرد ذلك غير كاف في وجوبها إذا كان وجوب الحج مانعاً عن التصرف بالعين ، لتوقفه
على وجود النصاب أو بعضه. نعم إذا لم يتوقف الحج على وجود النصاب. أو قلنا : بأن
المنع عن التصرف في آخر أجزاء الحول ليس مانعاً عن وجوب الزكاة وجبت الزكاة وسقط
الحج ، لعدم الاستطاعة.
[٣] بلا خلاف فيه
في الجملة ، بل ظاهر محكي التذكرة والمنتهى :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 45