نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 46
( مسألة ١٥ ) :
إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكناً فقد استقر
الوجوب [١] ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، وإلا فإن كان مقصراً يكون ضامناً [٢]
، وإلا فلا.
الإجماع عليه.
ويدل عليه ـ في المدفون والغائب ـ خبرا زرارة وسدير ، المتقدمان في شرطية التمكن
من التصرف [١] ، ومصحح
رفاعة : « عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ،
ثمَّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه؟ قال (ع) : سنة واحدة » [٢] المحمولة على الاستحباب إجماعاً. نعم في التعدي عن موردها
إلى كل ما لم يتمكن من التصرف فيه ـ كما قد يظهر من المتن ـ غير ظاهر. ولا سيما
بملاحظة اختصاص أكثر الفتاوى بهما. نعم في محكي المنتهى : ذكر المغصوب والضال. ولا
يحضرني إطلاق لهم يشمل كل ما لم يتمكن من التصرف فيه.
ثمَّ إن المحكي عن
أكثر الكتب : تخصيص الحكم بالضال والمفقود ثلاث سنين ، وعن البيان وجامع المقاصد
والمفاتيح : شمول الحكم لسنتين. وبساعدهم : إطلاق خبر زرارة ، بل قرب في الجواهر :
عمومه للسنة الواحدة ـ كما قواه في المتن ـ وهو في محله.
[١] لتحقق شرطه ،
وهو التمكن من التصرف في الحول.
[٢] المعروف : أنه
إذا تعلقت الزكاة بعين المال فلم يتمكن من أدائها فتلفت لم يضمن ، وإن تمكن منه
فأهمل ضمن. وعن المنتهى : الإجماع على الأول ، وعن التذكرة والمدارك : الإجماع على
الثاني. والأول مقتضى أصالة البراءة من الضمان. كما أن الثاني ـ أيضاً ـ مقتضى
أصالة الضمان