responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 439

( مسألة ٤ ) : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع [١] ، بل إلى حد الغنى.

( مسألة ٥ ) : يستحب تقديم الأرحام [٢] على غيرهم‌

______________________________________________________

وأنه لم يقف على مخالف منهم. لمرسل الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) : « لا تعط أحداً أقل من رأس » [١] ، ومرسل الفقيه « لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين » [٢].

لكن عن الوافي : أنه فهم أن قوله : « ولا يجوز .. » من كلام الصدوق ، لا جزاءً من الخبر. وعن الحدائق : أنه الظاهر. مع أنه لو تمَّ كونه خبراً فمرسل كما قبله. اللهم إلا أن يدعى انجباره بعمل الأصحاب. لكن قد يعارض بصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك : « سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً أو اثنين؟ قال (ع) : يفرقها أحب إلي. قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع؟ قال (ع) : نعم » [٣]. وجهالة إسحاق لا تقدح في حجية الخبر ، بعد كون الراوي عنه صفوان ، الذي هو من أصحاب الإجماع ، وممن لا يروي إلا عن ثقة. مع أن ما ذكره جماعة ـ من استثناء صورة الاجتماع ، معللين له : « بأن فيه تعميما للنفع .. ». وبأن في منع البعض أذية للمؤمن ، فجاز التشريك حينئذ بينهم ـ مما لا يصلح للخروج به عن ظاهر المرسل ، إلا بعد حمله على الاستحباب.

[١] بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص به مستفيضة ، وقد تقدم بعضها.

[٢] كما نسب إلى الأصحاب. واستدل له : بما ورد من قوله (ص) :


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست