وأنه لم يقف على
مخالف منهم. لمرسل الحسين بن سعيد
عن أبي عبد الله (ع) : « لا تعط أحداً أقل
من رأس » [١] ، ومرسل الفقيه
« لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً
إلى نفسين » [٢].
لكن عن الوافي :
أنه فهم أن قوله : « ولا يجوز .. » من كلام الصدوق ، لا جزاءً من الخبر. وعن الحدائق : أنه
الظاهر. مع أنه لو تمَّ كونه خبراً فمرسل كما قبله. اللهم إلا أن يدعى انجباره
بعمل الأصحاب. لكن قد يعارض بصحيح
صفوان عن إسحاق بن المبارك : « سألت أبا
إبراهيم عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً أو اثنين؟ قال (ع) : يفرقها أحب إلي.
قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصوع وأربعة أصوع؟ قال (ع) : نعم » [٣]. وجهالة إسحاق لا تقدح في حجية الخبر ، بعد كون الراوي عنه
صفوان ، الذي هو من أصحاب الإجماع ، وممن لا يروي إلا عن ثقة. مع أن ما ذكره جماعة
ـ من استثناء صورة الاجتماع ، معللين له : « بأن فيه تعميما للنفع .. ». وبأن في
منع البعض أذية للمؤمن ، فجاز التشريك حينئذ بينهم ـ مما لا يصلح للخروج به عن
ظاهر المرسل ، إلا بعد حمله على الاستحباب.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال. والنصوص به مستفيضة ، وقد تقدم بعضها.
[٢] كما نسب إلى
الأصحاب. واستدل له : بما ورد من قوله
(ص) :
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
١٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 439