نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 440
ثمَّ الجيران ،
ثمَّ أهل العلم والفضل والمشتغلين. ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية.
( مسألة ٦ ) : إذا
دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال.
( مسألة ٧ ) : لا
يكفي ادعاء الفقر. إلا مع سبقه ، أو الظن بصدق المدعي.
( مسألة ٨ ) : تجب
نية القربة هنا كما في زكاة المال. وكذا يجب التعيين ـ ولو إجمالا ـ مع تعدد ما
عليه. والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها
من غير تعيين : أن هذا لفلان ، وهذا لفلان.
« لا صدقة وذو رحم
محتاج » [١] ، قوله (ع) : «
أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » [٢] ، وقوله (ع) : « جيران الصدقة أحق بها » [٣] وكأن تقديم الأول
على الثاني من جهة أن علاقة القرابة أقوى من علاقة الجوار. ويشهد للأخير : خبر عبد الله بن عجلان : «
قلت لأبي جعفر (ع) : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم؟
فقال (ع) : أعطهم على الهجرة في الدين ، والفقه ، والعقل » [٤]. هذا وفي كونه متأخراً عن الأولين غموض وإشكال.
هذا والكلام في
بقية الفصل يفهم مما تقدم في زكاة المال. فراجع. والحمد لله كما هو أهله ، والصلاة
والسلام على رسوله الأكرم ، وآله