نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 389
أنه يملك ، سواء
كان قناً أو مدبراً أو أم ولد أو مكاتباً [١] مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤد شيئاً ،
فتجب فطرتهم على المولى. نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى
بالنسبة [٢] ، مع حصول الشرائط.
غير واضح. وكون
الإنفاق عليه بإذن المولى ، فيكون كعيال عليه ، كما ترى. فالعمدة فيه : الإجماع ،
كما اعترف به في الجواهر.
[١] خلافاً للصدوق
(ره) ، فعليه الفطرة. وتبعه عليه جماعة على ما حكي. ويشهد له صحيح ابن جعفر (ع) : «
عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته؟ قال (ع) :
الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » [١].
ولا يقدح فيه
اشتماله على نفي قبول شهادته ، لإمكان التفكيك بين الفقرات في الحجية. على أن
المحكي عن الصدوق : حمله على الإنكار لا الاخبار. كما لا يصلح لمعارضة النصوص
المتضمنة : أن فطرة العبد على سيده ، ولا رواية
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) : «
يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ، وما
أغلق عليه بابه » [٢]. لظهورها ، أو اختصاصها بصورة العيلولة به.
[٢] كما نسب إلى
الأكثر. عملا بالجهتين معاً. وفيه : أن إطلاق وجوب الفطرة محكم. وإطلاق معقد
الإجماع على اشتراط الحرية غير شامل للمورد. كإطلاق ما دل على أن فطرة العبد على
سيده.
[٣] إجماعاً
بقسميه ، كما في الجواهر. وعن ابن الجنيد : أنها تجب
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 389