نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 349
وفي الأول ينوي
الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك [١]. والأحوط تولي المالك للنية أيضاً حين
الدفع إلى الوكيل [٢]. وفي الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى
الوكيل. والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.
بها. والظاهر من
صحيح ابن يقطين وروده في التوكيل في أداء الزكاة [١] ، ومن موثق سعيد
وروده في التوكيل في الإيصال [٢].
والفرق بين الوكيل
في الأداء والوكيل في الإيصال : أن الأول ينوب عن المالك في أداء العبادة ، نظير
النائب في الصلاة ، فتتوقف صحة الأداء على قصد النيابة عن المالك ، مع قصد التقرب
بالأمر المتوجه اليه. أما الوكيل في الإيصال فليس نائباً عن المالك ، ولا تتوقف
صحة الإيصال على قصد النيابة عنه ، ولا قصد التقرب بالأمر المتوجه. إذ الإيصال
يتحقق وإن لم يقصد المباشر القربة ، بل وإن لم يكن له شعور ، كالحيوان والمجنون بل
والريح وغيرها.
[١] لأنه المؤدي
للزكاة.
[٢] بل حين دفع
الوكيل إلى الفقير ، لأنه به يكون الإعطاء للزكاة الذي هو موضوع الوجوب العبادي ،
وأما الدفع إلى الوكيل في الأداء فليس موضوعاً له. وكذا الكلام في الفرض الثاني ،
فإن الدفع إلى الوكيل في الإيصال موضوع للوجوب الغيري ، لأنه مقدمة لدفعه إلى
الفقير الذي هو الواجب النفسي. فاللازم على المالك نية الإيصال إلى الفقير بالدفع
الى الوكيل ولا يلزم حصول نية المالك حال الوصول الى الفقير ، لصدق التقرب بالمسبب
حال وقوعه إذا كان متسببا اليه بفعل السبب ، وتكون النية قبل وقوع الواجب
[١] تقدم ذكر
الرواية في المسألة : ٨ من فصل بقية أحكام الزكاة.
[٢] تقدم ذكر
الرواية في المسألة : ١ من فصل بقية أحكام الزكاة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 349