responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 349

وفي الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك [١]. والأحوط تولي المالك للنية أيضاً حين الدفع إلى الوكيل [٢]. وفي الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل. والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.

______________________________________________________

بها. والظاهر من صحيح ابن يقطين وروده في التوكيل في أداء الزكاة [١] ، ومن موثق سعيد وروده في التوكيل في الإيصال [٢].

والفرق بين الوكيل في الأداء والوكيل في الإيصال : أن الأول ينوب عن المالك في أداء العبادة ، نظير النائب في الصلاة ، فتتوقف صحة الأداء على قصد النيابة عن المالك ، مع قصد التقرب بالأمر المتوجه اليه. أما الوكيل في الإيصال فليس نائباً عن المالك ، ولا تتوقف صحة الإيصال على قصد النيابة عنه ، ولا قصد التقرب بالأمر المتوجه. إذ الإيصال يتحقق وإن لم يقصد المباشر القربة ، بل وإن لم يكن له شعور ، كالحيوان والمجنون بل والريح وغيرها.

[١] لأنه المؤدي للزكاة.

[٢] بل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، لأنه به يكون الإعطاء للزكاة الذي هو موضوع الوجوب العبادي ، وأما الدفع إلى الوكيل في الأداء فليس موضوعاً له. وكذا الكلام في الفرض الثاني ، فإن الدفع إلى الوكيل في الإيصال موضوع للوجوب الغيري ، لأنه مقدمة لدفعه إلى الفقير الذي هو الواجب النفسي. فاللازم على المالك نية الإيصال إلى الفقير بالدفع الى الوكيل ولا يلزم حصول نية المالك حال الوصول الى الفقير ، لصدق التقرب بالمسبب حال وقوعه إذا كان متسببا اليه بفعل السبب ، وتكون النية قبل وقوع الواجب‌


[١] تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٨ من فصل بقية أحكام الزكاة.

[٢] تقدم ذكر الرواية في المسألة : ١ من فصل بقية أحكام الزكاة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست