وأشكل منه ما
ذكروه في الفرض الثاني ، فان الواجب في أحد النقدين أحد النقدين وفي الأنعام
الحيوان الخاص ، فلو لم يعين ـ وكان المدفوع من غير الواجب بعنوان القيمة ـ جرى
فيه ما سبق. وإن كان من نفس الواجب الأصلي فهو متعين في نفسه ولا مجال للتعيين ،
فان كان من الجنس الواجب في النقد تعين زكاة عنه ، وإن كان من الجنس الواجب في
الأنعام تعين زكاة عنها. ولو نوى أنه إما زكاة عن النقد ـ مثلا ـ أو قيمة عن
الانعام بطل ، لما عرفت من عدم قصد الأمر الخاص.
[١] فيه : أنه إذا
لم يكن التوزيع منوياً يكون هو أيضاً ترجيحاً بلا مرجح ، لأنه نحو خاص من التعين.
وعلى ما ذكرنا يتعين بقاء المال على ملك المالك ، فله تعيينه بعد ذلك ما لم يتلف
بلا ضمان ، فلا مجال لتعيينه لذهاب الموضوع ، وعليه الدفع ثانياً. وكلماتهم في
المقام لا تخلو من تشويش وإشكال. فراجع. وكأن التوزيع ـ المذكور في كلام المصنف (ره)
وغيره ـ مبني على قصد كون المدفوع زكاة عن المالين ولو بالإجمال ، ويكون الفرق
بينه وبين ما قبله بالتفصيل والاجمال.
[٢] لأنه مما يقبل
النيابة عندهم ، كما صرحوا به هنا وفي كتاب الوكالة. وقد تقدم ـ في المسألة الأولى
من الفصل السابق ـ بعض ما يشهد له من النصوص ، وهي جملة وافرة. ويشير إليه : ما
تضمن حكم الوصية
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 348